السيد تقي الطباطبائي القمي

472

مباني منهاج الصالحين

ولا ينفسخ يموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه ( 1 ) نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيد المزارعة بمباشرته للعمل ( 2 ) . [ مسألة 8 : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة ] ( مسألة 8 ) : إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة فان كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك ( 3 ) ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال وأن يكون غير عالم ( 4 ) وان لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك مطلعا بذلك فالظاهر عدم ضمانه ( 5 ) وان لم يكن مطلعا فالظاهر